الحراك السياسي

07:14 مساءً EET

ننشر تعديلات قانوني “الحقوق السياسية” و”مجلس النواب”

نشرت الجريدة الرسمية، الصادرة في عددها اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتى نصه: ( المادة الأولى) يستبدل بكلمة (بات) الواردة فى البند (1) من الفقرة (ثانياً) من المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة (نهائى).

كما يستبدل بنصوص الفقرتين الأخيرتين من المادة (2) والمادة (12)، والفقرة الثانية من المادة (25) من القانون المشار إليه النصوص الآتية: – مادة (2) الفقرتان الأخيرتان: ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،2،5،6،7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3،4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

– مادة (12): تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها فى هذا القانون بعبارة ( لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أى برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف فى المحافظات التى ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذة الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضواً احتياطياً يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.

– مادة (25) الفقرة الثانية : ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنية، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعدا.

المادة الثانية يستبدل بنصوص المواد 1، 3، 8 للبند 1 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 النصوص الآتية: مادة 1: يشكل أول مجلس النواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على 5 %من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 3 يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

مادة 8 بند 1 أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية المادة الثالثة تضاف كلمة ( والجهات ) بعد عبارة وسائل الإعلام الواردة فى الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه.

المادة الرابعة تحذف عبارة ( حتى قبل الخامسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع ) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة 16 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، وتحذف عبارة ( على هذه وسائل) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون المشار إليه.

المادة الخامسة تلغى الفقرة الثانية من المادة 6 من قانون مجلس النواب المشار إليه.

المادة السادسة ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره.

ويذكر إن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، موضحا أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا، 2 مليون و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه.

وقال المستشار الهنيدى، إن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر فى 18 يناير عام 2014 من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية او القوائم.

وأكد المستشار الهنيدى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسى لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهى قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية، موضحا أن دور الحكومة فى المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أى دعم لها سواء مادى أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد.

وأضاف أن جميع الإجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية، فى يد اللجنة العليا للانتخابات، متوقعا أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل، عقب احتفال مصر العالمى بافتتاح قناة السويس الجديدة، المقرر له يوم الخميس المقبل، مؤكدا حرص الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين، وأنها حريصة كل الحرص على عدم التدخل من قريب أو بعيد فى جوهر العملية الانتخابية، وأنها لا يمكن وطبقا للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى أو لحزب أو لمرشح على حساب مرشح آخر.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

التعليقات