الحراك السياسي
“الوزراء” يوافق على قرار الرئيس بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 .
وتتضمن التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (395) من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفى جميع الأحوال، يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم صادرا ضده حضوريًا.
كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (208 مكررًا هـ) تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضى التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى إحدى الجنايات أو الجنح، التى يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة، التى يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.. وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما تنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصدرة الأمر ابتداء، فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.