محليات

02:58 مساءً EET

بعض البنود التي أثارت بلبلة بين أوسط الموظفين فى قانون” الخدمة المدنية الجديد”

 
تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015 بدلًا من قانون رقم 47 لسنة 1978، العديد من البنود التي أثارت بلبلة بين أوسط الموظفين والخبراء، بعد شهرمن إقرار القانون وإحالة العديد من مواده إلي اللائحة التنفيذية لبيان ضوابط تنفيذها،

ومن بين تلك المواد:

 

السماح لغير المصريين بالعمل داخل الجهاز الاداري

وأثارت المادة رقم 15 في الباب الثاني ” الوظائف و العلاقة الوظيفية ” الكثير الجدل حول احد الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة العامة التي تندرج تحت مظلة قانون الخدمة المدنية ، حيث نصت علي ان يشترط فيمن يعين في احدي الوظائف ان يكون متمتعما بالجنسية المصرية او جنسية احدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية ، وهو ما انتقده البعض من الخبراء معتبرينه يفتح الباب امام التحاق الكثير من ابناء الجاليات العربية من غير المصريين بالعمل داخلوحدات وهيئات الجهاز الاداري للدولة وهو ما لا يتفق مع طبيعة العمل داخل .

 

 

استثناء القطاع الخاص وقطاع الأعمال من القانون

وقصر القانون الجهات التي تخضع لمواد القانون علي الوظائف في الوزرات و مصالحها و الاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة ،حيث لن يطبق علي العاملين بقطاع الاعمال العام و القطاع الخاص.

 

وضع الموظف تحت الاختبار من تاريخ تعيينه لمدة 6 أشهر

كما أثارت المادة 17 قلق الكثير من الشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل داخل الجهاز الإداري بعدما حددت المادة فترة 6 اشهر يوضع خلالها المعين حديثًا لأول مرة تحت الاختبار من تاريخ تسليم العمل فإذا ثبت عدم صلاحيته للعمل انتهت خدمته دون الحاجة لاي اجراء آخر ، ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحة أي نوع من الأجازات سوي العارضة، ولا تسري أحكام هذه المادة علي شاغلي وظائف الادارة العليا والادارة التنفيذية.

 

ثلاث علاوات فقط في القانون الجديد

و نص القانون الجديد علي الغاء العلاوات الخاصة محددا ثلاث علاوات فق مستحقه للموظف وهي العلاوات “الدورية والتميز العلمي والتشجيعية” ، حيث نصت المادة 37 علي ان صرف العلاوة الدورية السنوية والتي يستحقها الموظف في الاول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5 بالمائة من الاجر الوظيفي ، ومنحت المادة 38 للسلطة المختصة الحق في منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5 بالمائة من اجره الوظيفي طبقا للشروط ، بشرط الا يمنح الموظف العلاوة اكثر من مرة كل 3 سنوات والا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحونهم هذه العلاوة 10 بالمائة من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية ، فإن كان عدد الموظفين في تلك الوظائف اقل من عشرة تمنح العلاوة لموظف واحد فقط.

 

وأقر علاوة جديدة و هي علاوة التميز العلمي و تمنح للموظف الذي يحصل علي مؤهل اعلي اثناء الخدمة سواءا الحصول علي درجة الماجستير او دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مده كل منهما سنة دراسية علي الاقل ، وتمنح علاوة تميز اخري اذا حصل علي درجة الدكتوراه او ما يعادلها بنسبة 2.5 بالمائة من الاجر الوظيفي.

 

 

صرف مكأفآت مقابل رصيد الأجازات السنوية

وتضمن القانون الجديد منح الموظف العام مكافأت نقدية مقابل رصيد الاجازات السنوية ، يحصل عليها الموظف بعد مرور ثلاث سنوات علي العام المستحق حيث نصت المادة 47 نصت علي انه يجب علي الموظف ان يتقدم بطلب للحصول علي كامل اجازته الاعتيادية السنوية و لا يجوز للوحدة التي يعمل بها ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل و في حدود الثلث علي الاكثر ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات .

واذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول علي اجازته علي النحو المشار اليه سقط حقه فيها وفي الحصول علي مقابل عنها ، اما اذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضت السلطة المختصة استحقت مقابل نقدي عيني صرف بعد مرور ثلاث سنوات علي عن العام المستحق عنه الاجازة علي اساس اجره الوظيفي في هذا العام ، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات الحصول علي الاجازة و ضوابط ترحيلها.

 

شروط جديدة للحصول علي الترقية

اشترطت المادة 29 للحصول علي الترقية، أن يحصل الموظف علي تقرير تقويم الاداء بمرتبة كُفء في السنتين السابقتين مباشرة للترقية .

 

أما المادة 53 فقد حظرت علي الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الاجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة و الا حرم من اجره عن مده الاجازة و للوحدة ان تسترد ما وردته من اجر خلال هذه المدة.

 

فيما تركت المادة 43 من الباب السادس ، لللسلطة المختصة الحق في تحديد ايام العمل في الاسبوع و مواقيته و توزيع ساعات العمل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ، علي الا تقل ساعات العمل الاسبوعية عن 35 ساعه .

 

الأجور الوظيفية تحول الحد الأدني إلي وهم

كما حددت جداول المرفقة بالقانون قيمة الأجر الشهري طبقًا للمستوى الوظيفي والدرجة المالية المعادلة وتحديد المدد البينية اللازمة للترقية، سواء فيما يتعلق بالوظائف التخصصية، والوظائف الكتابية والفنية، والوظائف الحرفية والخدمة المعاونة ، حيث لم ترواح الاجر الشهري من الدرجة العالية الي الثالثة ج بين 1415 – 880 ، وبالنسبة للوظائف الكتابية و الفنية تترواح من الدرجة الاول أ فني /كاتب 1195 الي الرابع فني /كاتب 845 جنيه ، و فيما يخص الوظائف الحرفية و الخدمة المعاونة تدرجت بين المستوي الوظيفي الثاني أ حرفي بأجر وظيفي 1035 و ادني مستوي وظيفي السادس ب معاون خدمة بأجر وظيفي يصل الي 835.

 

امتيازات جديدة للمعاش المبكر

ومنح القانون امتيازات جديدة للموظف في حالة الخروج إلى المعاش المبكر، سمح بحصول من بلغ سن 55 عامًا على كامل معاشه في حالة اختياره الخروج للمعاش المبكر، كما لو كان في سن 60 عاماً.

 

خبير: القانون حقق مرونة والمهم آليات التطبيق

من جانبه قال الدكتور حامد أبو جمرة، المستشار الاقتصادي السابق بالأمم المتحدة: إن قانون الخدمة المدنية تضمن الكثير من المواد التي ستحقق المرونة والحزم في التعامل مع الموظف العام وتنظم العلاقة بين الرئيس والمرؤوس داخل العمل، مشيرًا إلي أن المادة الخاصة بتعيين موظفين غير مصريين الجنسية يمنح ميزة إضافية للدول التي تتعامل مع المصريين المغتربين بالمثل .

 

 

وعن صرف مكافآت بدل الإجازات المتراكمة للموظف، أكد أبو جمرة، أن صرف قيمة تلك المكافأت يمثل عبء علي ميزانية الدولة وعملية نسبية صعب الحكم عليها، يمكن أن يساء استخدامها أو العكس وهو ما يرجع إلي آلية تنفيذ القيادات لها بكل جهة عمل وحسن استغلالها لصالح العمل وعدم التلاعب من أجل تحصيل المكافأت.

التعليقات