حوادث
حيثيات حكم براءة نظيف والعادلى فى «اللوحات المعدنية»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال ببراءة كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من كافة الاتهامات الموجهة لهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اللوحات المعدنية”.
وجاءت حيثيات الحكم، بأنه نسب لأحمد نظيف وحبيب العادلي عدة اتهامات، أولها لنظيف أنه أصدر أمرًا مباشرًا بناء علي المذكرة التي حررها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي للتعاقد مع شركه اوتش الألمانية على تصنيع و توريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهورية مصر العربية، و كان هذا التعاقد من قبل وزير المالية السابق بناء على الأمر المباشر الذي أصدره المتهم الأول نظيف وقد وجهت لهما النيابه التهم الاتيه:
تظفير تلك الشركة بمنفعة الحصول علي هذة الصفقه بمبلغ مغالي فيه و الذي بلغ مقدارة 22 مليون يورو و يعادل مائة و ستة و سبعون مليون جنيه مصري وسهلا للشركه الاستيلاء بغير حق علي أموال جهه عامه، واستغلا أعمال وظيفتيهما في إسناد تلك الصفقة لتلك الشركة على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه، مما مكن ممثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات المماثلة لها وقت الإسناد و الذي عادل مبلغ مقدارة 32.588.561.91 مليون جنيه و ذلك بنيه تملكه.
كما نسبت لهما النيابه انهما اضرا عمدا باموال الغير المعهود به لجهه عملهما ضررا جسيما، بان حمل المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات لدي إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنيه التي تم توريده باثمان مغالي فيها، رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها و ذلك علي خلاف أحكام القانون.
وافردت النيبه للمتهم حبيب العادلي تهمة رابعة ألا وهي، أنه مما له شأن في الأمر بتحصيل أموال لها صفه الجبايه أخذ أموال ليست مستحقه بأن تم بموجب المذكرة رقم 1362 في 1 يونيو 2008 التي أصدرها وزير المالية السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي وتولى هو تنفيذها بتحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة على أساس أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقة مقدارها نصف مليون وكسور جنيه مع علمه بذلك.
و كان المتهمان قد قضي عليهما من قبل بهيئة مغايرة بمعاقبه المتهم الأول أحمد نظيف بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وبمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتيهما، فطعنا على هذا الحكم بالنقض حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما فأحيلت القضية إلى هذه الدائرة الثامنة جنائي جنوب.
وجاء من أسباب نقض الحكم أن الحكم المنقوض لم يبين الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنان والتي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الغير، وأيضا ما تمسكك به المتهمان من انتفاء توافر القصد لجنائي لديهما في كافه الجرائم المسندة إليهما وكان رد الحكم المنقوض على هذا الدفع لا يكفي لاطراحه.
أما فيما يتعلق بأسباب لبراءة أن ما نسب للمتهم الأول رئيس مجلس الوزراء السابق، أنه أسند توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر بالتعاقد مع شركة اوتش الألمانية، فقد ذكرت هذه المحكمة في أسباب البراءة، أن المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998، قد أجازت لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة أن يصرح لجهه معينة لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعه عمل ونشاط تلك الجهه بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أوالمناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أوالاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التي يحددها .
وتقدير حالة الضرورة المقررة لرئيس مجلس الوزراء منوط به و لكنه يخضع في ذلك لرقابه القضاء لتقدير توافر حاله الضرورة من عدمها، وأن المحكمة رأت أن المتهم الأول كرئيس لمجلس الوزراء قدر أن هناك ضرورة ترتبط بعمل ونشاط إدارات المرور على مستوي الجمهورية فصرح لوزارة المالية بالتعاقد مع شركه اوتش الألمانية بالاتفاق المباشر.
ورأت المحكمة أن المتهم الأول قد تغير من ذلك تأمين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقة و بلوحات معدنية مسروقة أيضا حيث كانت السرقات الكبرى تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة و هي اللوحات القديمة.
أما لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فإن سارقها لا يستطيع السير بها لأنه يصعب عليه فك لوحتيها لأن مساميرها لا يتم فكها إلا بالكسر فهي على شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه إلا كسرا و مزود على رأس هذا البرشام علامه مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تأمين اللوحات، وأيضا زادت إعداد لسيارات الجديدة خلال السنوات الماضية و كانت أرقام السيارات القديمة 6 أرقام فكان لازما أن يزاد رقم آخر على الرقم السادس مما كان سيصعب الأمر على رجال الشرطة المرورية.
وكان يجب تعديل هذه اللوحات وأن التعاقد مع تلك الشركة الألمانية كان لخبرتها ولامتلاكها خط إنتاج ولم يكن في مصر مثيل له، وايضا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال .
وهناك عامل السريه الواجبه عند التعاقد علي تصنيع اللوحات المعدنيه لتامين البلاد حتي لا ينكشف امر هذة اللوحات، لان لها تأمينا تمثل في الافرغ المرفقه العاكسه التي تغطيها حتي لا يكتب عليها و لتعكس الضوء، فتساعد رجل المرور علي قرائتها فضلا عن تامينها بعلامه مائية محفورة باليزر و هذا غير متوفر في مصنع قادر و شركه النحاس المصريتين.
كما انها مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتامينها ولا يمكن انتاجه خارج خط الانتاج وبعد ذلك يتم سط اللوحه بالارقام و الحروف طبقا لاحتياجات ادارات المرور ثم تغطي بافرغ المراة السوداء حتي تزور ارقامها او يتم العبث باحرفها و البيانات الموجوده عليها و يزود علي احرفها و ارقامها بكلمه جمهوريه مصر العربيه زيادة في التامين.
ومن هنا اطمئنت المحكمه إلي توافر حاله الضرورة و الاستعجال حفاظا علي السريه الي ان يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركه بالامر المباشر .
وعن جريمه التربيح و تسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي الجسيم المنسوب للمتهمين، فأن هذة الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدا جنائيا ففي جريمه التربيح يتعين اتجاه الاراده الي الحصول علي ربح للغير فيتدخل الموظف في العمل عن علم بانه مختص بادارته و الاشراف عليه و ان تنصرف ارادته الي تظفير الغير بربح بغير حق.
وعن جريمه تسهيل الاستيلاء فهذة الجريمه لا تقع إلا اذا انصرف نيه الجاني وقت تسهيل الاستيلاء علي المال إلي ان يتملك الغير هذا المال، وعن جريمه الاضرار العمدي، فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائي ايضا، وهو اتجاه اراده الجاني الي الاضرار بالمال ولا تقع الجريمه اذا حصل الضرر بسبب الاهمال
وأضافت المحكمه من خلال مطالعتها اوراق الدعوي و مستنداتها لم تجد ظلا لهذة القصود الثلاثه، فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركه اوتش الالمانيه بخصوص هذة اللوحات و لم يحددا سعرا لها و لم يشاركا في تحديده .
و من تعاقد و حدد السعر هو وزارة الماليه ممثله في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي السابق الحكم عليه من خلال مصلحه سك العمله المصريه التابعه له و ذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي ارسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 الي المتهم حبيب ابراهيم العادلي ايا كانت وجهه النظر في تلك الأسعار .
وايضا حسبما اقرت به بالتحقيقات امنيه محمود حافظ مساعده وزير الماليه للعلاقات الخارجيه من ان المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي هو الذي اعد بنفسه المذكرة المؤرخه في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الامر المباشر و كانت تشتمل علي تحديد الاسعار .
وقد طلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الالي و انه هو الذي قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها .
واما عن الجريمه التي اختص بها المتهم حبيب العادلي “الجبايه ” فضلا عما سلم انه امر بتحصيل اموال لها صفه الجبايه و أخذ اموال ليست مستحقق اعمالا للمذكرة 1362 المار بيانها و التي ارسلها اليه وزير الماليه السابق الحكم عليه و تولي العالي مهمه تحصيلها فحصل 100.564.235 ممليون مع علمه بذلك
فقد اشارت المحكمه في حكمها بالبراءة ان هذة الجريمه عمديه يجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي وهو اتجاة إراده الجاني الي الاخذ مع علمه بان المأخوذ غير مستحق للحكومه، والثابت في الاوراق و ما تطمئن له المحكمه ان المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم المامه باحكام القوانين الماليه و هو ما ينفي عنه ذلك القصد
وكانت النيابه العامه من جانبها قررت ندب الخبيرين الحسابيين بادارة خبراء الكسب غير المشروع و الاموال العامه السابق انتدابهما لاحتساب قيمه ما تم تحصيله بمعرفه ادارات المرور المختلفه من المواطنين اصحاب السيارات عند صرف اللوحات المعدنيه الجديده لهم بادارات المرور علي مستوي الجمهوريه علي ذمه انها تغطيه نفقات ادارات المرور و التي كانت تنفيذا لما ورد بخطاب وزير الماليه رقم 1362 في 1 يونيو 2008 .
وانتهي الخبيران الي ان اجمالي قيمه المبالغ التي تم تحصيلها حتي تاريخ البيان الصادر من الادارة العامه للمرور في 5 مرس 2011 هو مبلغ 100.564.235. مليون جنيه و افاد وزير الداخليه اللاحق في الكتاب رقم 3366 بتاريخ 8 فبراير 2014 الموجهه لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بأن جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تم اضافتها تباعا منذ يوليو 2008 حتي تاريخ ارسال الكتاب بمعرفه الأدارة العامه لحسابات الشرطه لحساب وزارة الماليه بالبنك المركزي بما في ذلك مبلغ 321.8 مليون جنيه هو الفرق بين تكلفه ما تسلمته وزارة الداخليه من مصلحه سك العمله من لوحات معدنيه و المسدد من وزارة الداخليه في هذا الشان و ايضا المبالغ التي حصلتها وزارة الداخليه من المواطنين لتغطيه تكاليف ادارات المرور علي نحو ما تضمنه كتاب وزير الماليه الاسبق 1362 في 1 يونيو 2008 .