محليات
جامعة القاهرة تحظر التدخين..وغرامة 50 جنيه للمخالف
أصدرت جامعة القاهرة قراراً بحظر التدخين داخل مبانى الجامعة وإداراتها وكلياتها ومعاهدها، وذلك طبقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنة 2007 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين.
وأعلنت الجامعة، حسب بيان إعلامى، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق الغرامة بواقع خمسين جنيهًا للتدخين داخل المكاتب أو الكنترولات أو لجان الامتحان أو المدرجات أو قاعات الدرس أو فى أروقة المبانى أو دورات المياه أو الشرفات أو أية أماكن ملحقة بها وما يأخذ حكمها.
وأوضحت الجامعة، أنه تم إخطار عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام وأمناء الكليات والمعاهد والأمين العام والأمناء المساعدين ومديرى العموم ومديرى الإدارات لتنفيذ قرار حظر التدخين كل فيما يخصه، على أن يتم تحصيل الغرامات خصمًا من راتب عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مرتباتهم فى حالة عدم مبادرتهم بالسداد.
وأكدت الجامعة، أنه ستتم مطالبة الطلاب بسداد الغرامة بقرار من الشئون القانونية بالكليات والمعاهد بالجامعة وفى حالة عدم سدادها تأخذ حكم الرسوم الدراسية وتحجب نتائج الطالب الذى تستحق عليه هذه الغرامة لحين دفعها، كما يحظر على إدارات الكليات والمعاهد استخراج أية بيانات للطلاب الذين تكون الغرامة مستحقة عليهم ويتم إبداع متحصلات الغرامات فى حساب صناديق العلاج كل فيما يخصه.
وأكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن قرار حظر التدخين وتغريم المدخنين داخل المكاتب أو الكنترولات أو لجان الامتحان أو المدرجات أو قاعات الدروس أو فى أروقة المبانى أو دورات المياه أو الشرفات أو أية أماكن ملحقة بها، يستهدف الوقاية من أضرار التدخين بدرجة أساسية والحفاظ على بيىْة نظيفة فى الجامعة، مشيرآ إلى أن هذا القرار لا يمنع من ضرورة القيام بالتوعية بمخاطر التدخين.