الحراك السياسي

12:27 مساءً EET

“النقض” ترفض طعن النيابة على أحكام براءة 152 متهماً فى أحداث عنف المنيا

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 152 متهمًا في أحداث العنف بمطاي بالمنيا، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا الصادر في 28 إبريل الماضي بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءة.

وقالت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين، عثمان متولي، ونبيل عمران، وأحمد الخولي، ومحمد عبدالحليم، ووائل أنور، وكاظم عطية، ومحمد عبدالسلام، وسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، إن الحكم شابة البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، لأن محكمة الجنايات مضت في نظر الدعوى وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المطعون فيه.

وأشارت المحكمة إلى أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافي لإبداء دفاعهم وإتخاذ إجراءات ردها، وإنما منحتهم أجلاً قصيرًا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محامون أصلي.

وأضافت محكمة النقض أنه كان يتعين بعد كل ما تم ذكره على القاضى المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيًا في طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، لأن استمرار القاضي في نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتمًا بالرفض، ومن يثم يقع باطلاً، وأن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد بُني على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخل بحق الطاعنين في الدفاع بما يوجب نقضه.

ولفتت المحكمة إلى أن أوراق الحكم المطعون فيه أظهرت أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبد دفاعًا كاملاً، وأن باقي الطاعنين لم يحضر معهم محام، وأنهت المحكمة حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم، حتى يبدي دفاعهم أمامها وإنما فصلت في الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الثابت من الأوراق أن محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام (قاصر) ولم تنظر إلى سنه وقت إرتكاب الواقعة (17سنة)، وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن في مدوناته بهذا الإستصغار فإنه يكون معيبًا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وفي ردها على طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت المحكمة إنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام ثم أفصحت من بعد عن خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المقضي ببراءتهم، وهو ما يكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها وكانت الطاعنة، والنيابة العامة لم تكشف فى أسباب طعنها عن ماهية الأدلة التي ذهبت إلى أن المحكمة لم تلم بها رغم أنها قالت إنها قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام، ونسبتها إلى فاعليها وإنما ساقت قولها مرسلاً مجهلاً، فإن معناها في هذا الشأن يكون غير مقبول ويتعين رفضه.

 

التعليقات