اقتصاد

08:28 مساءً EET

المحكمة الاقتصادية تغرم شركة سيارات ١٠٠ ألف جنيه لإمتناعها استرجاع سيارة معيبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى حضورياً بتغريم الممثل القانونى لشركة عز العرب للسيارات مبلغ 100 ألف جنيه ومبلغ 40 ألف جنيه تعويض مدنى مؤقت للشاكى وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف. 



وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المواطنين قيدت برقم 72792 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة بروتون ساجا موديل 2012 –بضمان لمدة 3 سنوات أو 100 الف كم أيهما أقرب – وبعد أن قطعت السيارة مسافة 700 كم تبين له وجود عيوب بها تمثلت في صوت مرتفع بالموتور وعيوب بالشنطة . 



وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إلتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتى وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة ، وأفادت الشركة بأن العيب يرجع لاستخدام الشاكي وقود غير مطابق للمواصفات وأنه قد تم استبدال المحرك بأخر جديد من سياسة إرضاء العملاء إلا أن الشاكي قد قدم للجهاز تقريراً صادر من الشركة المشكو في حقها يفيد بعمل عمرة كاملة للمحرك القديم وليس استبداله مع تغيير شورت بلوك، وتم إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب. 



وأضاف يعقوب أن التقرير الصادر عن كلية الهندسة قد أسفر عن عدم تساوى القراءات على كافة اسطوانات المحرك وهو ما يدل على أن ما تم اصلاحه بالمحرك هو تغيير شورت بلوك فقط وبتجربة السيارة على سرعات مختلفة تبين أن هناك صوت غير طبيعي بالمحرك عند السرعات العالية له ما بين 4000 إلى 6000 لفة / دقيقة. 



ووجه التقرير بإدخال السيارة مركز خدمة الشركة لإصلاح العيوب الواردة به، وبالرغم من ذلك فقد تبين في الفحص الثانى الذى أجرته الكلية استمرار وجود قراءات مختلفة على كافة اسطوانات المحرك وأن الفرق بين أكبر وأقل قراءة يتعدى 10% وهذا غير مقبول فنياً ، بالإضافة إلى وجود عيوب بالدهانات ورعشة غير مقبولة على السلانسيه. 



وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية أو إتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله ، فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى قرر الزام الشركة بإسترجاع السيارة ورد قيمتها للشاكي بعد خصم مقابل الاستهلاك على أن يكون ذلك خلال اسبوعين . 



واستطرد يعقوب انه ازاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الاجل المحدد فقد تم إحالة الشكوى الى النيابة العامة التى احالتها الى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 317 لسنة 2014 جنح اقتصادى القاهرة ، وبجلسة 23/9/2014 اصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم الممثل القانونى للشركة 100 ألف جنيه والزامه بأداء مبلغ 40 الف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث ثبت للمحكمة أن الشاكى تقدم بشكواه قبل مضى ثلاثة سنوات على الشراء ولم تقطع أكثر من 700 كم مما تكون معه الشكوى مقدمة خلال الميعاد القانونى. 



وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588

 

التعليقات